البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء - سعد نعمة علي - الصفحة ٢٢٢
١. ألفاظ تدلّ على العموم، وهي: كُل، وجميع، وكلما، وشامل، ومستغرق، وعام، ولم يُشِر الشيخ إلى: كافة، وقاطبة، وطُرا، فإنّها تدل على العموم أيضا، وهذه الألفاظ تفيد عموم واستيعاب أفراد ما أضيف اليها[١].
٢. أسماء الشرط: كَـ(مَن) و(ما) و(متى)، و(حيث), و(مهما)، و(أي)[٢], نحو قوله تعالى [فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ] (البقرة: ١٨٥)، وقوله تعالى: [وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ] (البقرة: ١٩٧)، وأشار الغزالي إلى أنّ أسماء الشرط لم يتوقف في عمومها، أو ينكره مَن أنكر سائر العمومات[٣].
٣. أسماء الاستفهام: كَـ(من)، و(ماذا) و(متى) و(أي)، و(ما)، و(أين)[٤]، نحو قوله تعالى [مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا] (البقرة: ٢٥٤).
٤. الجمع المحلّى: وهو الجمع المعرّف بـ(أل) الجنسية ويستوي في ذلك الجمع السالم للمذكر والمؤنث، وجمع التكسير، واسم الجمع مثل كوكب، وقوم، ورهط[٥]، وأشار الشيخ جعفر إلى أنّ الظاهر من عموم الجمع المحلى هو استغراق الآحاد (الأفراد)، دون الجماعات، ودون مجموعها[٦], وذلك لأنّ (أل) الجنسية سلبته معنى الجمعية، وصيرته للجنسية الكلية، بدليل صحة استثناء
[١]. ظ، دروس في علم الأصول، السيد محمد باقر الصدر: ١٠٣، أصول الفقه الإسلامي: ٤٢٧.
[٢]. ظ, المستصفى: ٢/٥٢، الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي: ٢/١٨٣.
[٣]. ظ، المستصفى: ٢/٥٢.
[٤]. ظ، المستصفى: ٢/٥، الإحكام في أصول الأحكام الآمدي: ٢/١٨٣.
[٥]. ظ، أصول الفقه الإسلامي، شلبي: ١/٤٢٢.
[٦]. كشف الغطاء: ١٧٧.