منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧ - مقدّمة في العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
مقدّمة في العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
(مسألة ١): يحرم على الرجل والمرأة التلذذ الجنسي بغير الزوجة والزوج ونحوهما، سواءً كان مماثلاً، كالرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، أم مخالفاً محرماً أو غير محرم. بل الظاهر عدم جواز التلذذ المذكور بغير الانسان، كالبهائم والتماثيل المجسمة والصور غير المجسمة.
(مسألة ٢): لا فرق في حرمة التلذذ المذكور بين أن يكون باللمس والتقبيل والنظر والسماع، كما لا فرق بين أن يكون بقصد الانزال وغيره.
(مسألة ٣): إذا كانت الاُمور المذكورة مبنية على الاعجاب بجمال المنظور أو الملموس أو المسموع من دون أن تصل إلى التلذذ الجنسي فلا تحرم، لكن ينبغي الحذر من الوصول إلى التلذذ الجنسي، فالاولى التجنب حذراً من الوقوع فيه. هذا كله في المماثل وأما في غيره فيلحقه ما يأتي.
(مسألة ٤): يحرم على الانسان ـ رجلاً كان أو امرأة ـ التلذذ بمس عضوه الجنسي، ببعض جسده أو بغيره، وإن لم يبلغ حد الانزال، فضلاً عما إذا بلغ ذلك. بل الأحوط وجوباً العموم للتلذذ بالنظر. نعم يستثنى من ذلك العبث بالعضو الجنسي للاستعانة على الوطء المحلل واستكمالاً للتلذذ به من دون أن يبلغ حد الانزال.
(مسألة ٥): يجب على المرأة ستر جميع جسدها وشعرها عن غير المحرم