منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٠ - الفصل التاسع في أحكام الاولاد
(مسألة ١٩٦): الأحوط وجوباً عدم حضن المرأة بويضة ملقحة بنطفة غير زوجها، سواء كانت البويضة لها أم لغيرها، ويجوز حضنها لبويضة ملقحة بنطفة زوجها، سواء كانت البويضة لها أم لغيرها، كما لو كان للرجل زوجتان فاستخرجت بويضة إحداهما ولقحت بحيمنه ثم اُودعت رحم الاُخرى.
(مسألة ١٩٧): لما كان استخراج البويضة وإرجاعها للرحم مستلزماً لكشف العورة للاجنبي ومسها غالباً فهو محرم من هذه الجهة، ولا يحل إلا بمبرر يبلغ حد الحرج أوالضرر. وكذا الحال لو توقف التلقيح على الاستمناء من الرجل.
(مسألة ١٩٨): قد سبق المعيار في إلحاق الولد بالرجل والمرأة وحينئذٍ تترتب مع المعيار المذكور جميع آثار الاُبوة والاُمومة، كحرمة النكاح وجواز النظر والنفقة والميراث وغير ذلك. ويستثنى من ذلك التوارث، فلا يترتب مع الانتساب بسبب الزنى وهو وطء المرأة من دون زواج ولا ملك يمين ولا اشتباه بأحدهما.
(مسألة ١٩٩): إذا كان الوطء عن شبهة من أحد الطرفين دون الآخر تمّ التوارث بين الولد والطرف الذي حصل الاشتباه له، دون الطرف الآخر الذي لا شبهة منه، بل كان وطؤه زناءً.
(مسألة ٢٠٠): إذا حملت المرأة من الزنى لم ينفع زواجها من الواطئ في ارتفاع حكم الزنى فلا يترتب التوارث بين الزاني والولد.
(مسألة ٢٠١): قد سبق حرمة تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل الاجنبي عمداً؟ وحينئذٍ هل يترتب معه حكم الزنى في عدم التوارث بين الطفل والمتعمد للتلقيح المحرم؟ إشكال. فاللازم الاحتياط.
(مسألة ٢٠٢): هل تلحق النفقة بالتوارث في الاستثناء المتقدم مع الزنى؟