منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٣ - الفصل الرابع في ديات المنافع
(مسألة ٢٠٣): لابد في استحلافه على ذهاب سمعه كله من أن يحلف هو وخمسة أشخاص آخرون على ذلك، وإذا لم يحصل له العدد المذكور كرَّر هو الحلف بدل من ينقص منه، فان حلف معه أربعة حلف هو مرتين، وإن حلف معه ثلاثة حلف هو ثلاث مرات، وإن حلف معه اثنان حلف هو أربع مرات، وإن حلف معه واحد حلف هو خمس مرات، وإن لم يحلف معه أحد حلف هو ست مرات.
(مسألة ٢٠٤): إذا عاد السمع قبل السنة فلا دية، ويثبت الارش والحكومة، وإن عاد بعد السنة لم تسقط الدية.
(مسألة ٢٠٥): إذا ادعى المجني عليه نقص السمع في كلتا الاُذنين فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدقه فإن أقام الجاني البينة فلا شيء له، وإن لم يقم البينة حلف المجني عليه، فإن ادعى نقص سدس سمعه حلف مرة واحدة، وإن ادعى نقص ثلث سمعه حلف مرة وحلف معه رجل، وإن ادعى نقص نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان، وإن ادعى نقص ثلثي سمعه حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن ادعى نقص خمسة أسداس سمعه حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن لم يكن معه من يتمم يمينه ضوعف عليه اليمين بقدر الناقص. والمدار في نقص السمع على المسافة.
(مسألة ٢٠٦): إذا ادعى المجني عليه نقص سمع إحدى الاذنين قيست بالاضافة إلى الاُذن الصحيحة، فيثبت له من الدية بنسبة نقص سمع المعيبة عن سمع الصحيحة. وكيفية الاختبار : أن تسد التي اُصيبت سداً جيداً، ثم يضرب له بالجرس من إحدى الجهات الاربع ويبعد عنه صاحب الجرس حتى ينتهي إلى أقصى مسافة يدعي السمع فيها فإن صدقه الجاني، وإلا عيّن الموضع الذي يدعي انه منتهى سمعه وضرب له الجرس من بقية الجهات الاربع، فإن تساوت