منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٦ - الفصل الثالث في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها
الارش والحكومة.
(مسألة ١٦٣): إذا كسر العضد ولم يجبر أو جبر على عيب ففيه الارش والحكومة. وكذا في صدعه من دون كسر.
(مسألة ١٦٤): في الجناية على الساعد ـ الذي هو عظم الذراع والذي له قَصَبتان ـ بالكسر وغيره الارش والحكومة، وإن كان المظنون أنه في كسره بكلا قصبتيه مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً، وفي جرحه حتى يظهر العظم خمسة وعشرون ديناراً، وفي إحدى القصبتين أربعون ديناراً. لكن ذلك لا يغني عن الاحتياط بالصلح أو بالحكومة في ذلك وفي بقية صور الجناية على الساعد، نعم لا إشكال في أن دية القرحة فيه التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
(مسألة ١٦٥): في كسر المرفق، الذي هو المفصل بين العضد والذراع، إذا جبر من غير عيب مائة دينار، فإن رضّ وبقي عيبه ففيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وهي ثلث دية النفس.
(مسألة ١٦٦): في صدع المرفق ثمانون ديناراً، وفي نقبه ـ بالمعنى المتقدم ـ خمسة وعشرون ديناراً. وفي جرحه حتى يظهر العظم خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً. وفي فك مفصله ثلاثون ديناراً.
(مسألة ١٦٧): المفصل بين الذراع والكف هو الرسغ أو الرصغ، وقد يسمى بالزند أيضاً، وفي رضّه إذا جبر على غير عيب مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وهي ثلث دية اليد، فإن لم يجبر أو جبر على عيب ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٦٨): دية الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون ديناراً، ودية صدعها اثنان وثلاثون ديناراً، فإن جرحت حتى يظهر العظم