منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٥ - الفصل الثالث في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها
وفي صدعه سبعة دنانير، وفي نقله عن موضعه خمسة دنانير، وفي نقبه ـ بالمعنى المتقدم ـ ديناران ونصف، وكذا في الجرح الذي يظهر فيه عظم أحد الاضلاع المذكورة، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٧): في رضّ الصدر إذا انثنى وتقوس أحد جانبيه مائتان وخمسون ديناراً، وإذا انثنى وتقوس كلا جانبيه خمسمائة دينار، وإذا رض من غير أن ينثني ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٨): في رض كل كتف إذا انثنى وتقوس مائتان وخمسون ديناراً، وإذا رض كلاهما ففيه خمسمائة دينار. وإذا رض أحدهما أو كلاهما من غير أن ينثني ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٩): في جرح الصدر أو الكتف حتى يظهر العظم خمسة وعشرون ديناراً، فاذا لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٦٠): في كسر المنكب إذا جبر من غير عيب مائة دينار، وفي صدعه ثمانون ديناراً، وفي نقل عظامه عن موضعها بعد الكسر خمسون ديناراً زيادة على مائة دينار للكسر. وفي فك مفصله ـ المسمى في عرفنا بالفسخ ـ من دون كسر ثلاثون ديناراً. وفي نقبه ـ بالمعنى المتقدم ـ خمسة وعشرون ديناراً. وكذا في الجرح الذي يظهر به عظمه، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٦١): إذا رض المنكب فلم يجبر أو جبر على عيب فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
(مسألة ١٦٢): في كسر العضد إذا جبر من غير عيب خمس دية اليد مائة دينار، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً، وفي نقبه ـ بالمعنى المتقدم ـ خمسة وعشرون ديناراً، وكذا في الجرح الذي يظهر عظمه، فإن لم يظهر العظم ففيه