منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٤ - الفصل الثالث في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها
فصلها على وجه يختلّ نظامها وبنحو يشبه كسر العظم الواحد، بحيث يصدق عرفاً أنه كسر.
(مسألة ١٤٩): في جرح الظهر جرحاً يظهر فيه العظم خمسة وعشرون ديناراً، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٠): الترقوة هي العظم الناتئ المعترض في أعلى الصدر بين وسط الرقبة والمنكب. وفي كسرها إذا جبرت من غير عيب أربعون ديناراً فإن نقل العظم عن موضعه كان فيه عشرون ديناراً زائداً على دية الكسر.
(مسألة ١٥١): صدع العظم عبارة عن شقه من دون أن ينفصل، وهو في المسمى في عرفنا بالصدع إذا عرفت هذا ففي صدع الترقوة اثنان وثلاثون ديناراً، وفي نقبها عشرة دنانير. والمراد بالنقب حفر العظم وإن لم يخرج من الجانب الآخر ويكون ثقباً.
(مسألة ١٥٢): في جرح الترقوة جرحاً يظهر فيه عظمها خمسة وعشرون ديناراً، فإن لم يخرج العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٣): في كسر الترقوة إذا لم تجبر أو جبرت على عيب الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٤): في كسر كل ضلع من الاضلاع العليا المسامتة للقلب خمسة وعشرون ديناراً، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف. وفي نقبه ـ بالمعنى المتقدم ـ ستة دنانير وربع، وفي نقله عن موضعه سبعة دنانير ونصف.
(مسألة ١٥٥): في الجرح الذي يظهر فيه عظم أحد الاضلاع المذكورة ستة دنانير وربع، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٦): في كسر كل ضلع من الاضلاع السفلى عشرة دنانير،