منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٠ - الرابع عشر الرجلان
(مسألة ١٢٢): يكفي في ثبوت الدية التامة قطع الذكر من الحشفة فما زاد. وأما قطع بعض الحشفة ففيه الارش والحكومة. والأحوط وجوباً كونه من الدية بنسبة المقطوع لتمام الحشفة.
الثاني عشر: البيضتان :
(مسألة ١٢٣): في قطع بيضة الرجل نصف ديته، وفي قطع البيضتين معاً دية تامة. والأحوط استحباباً التصالح بين الجاني والمجني عليه عن اليسرى بما بين نصف الدية وثلثيها، وعن اليمنى بما بين نصفها وثلثها.
(مسألة ١٢٤): في بيضتي الخصي إن كانتا موجودتين ثلث ديته.
الثالث عشر: قبل المرأة :
(مسألة ١٢٥): في قطع قبل المرأة ديتها تامة. من دون فرق بين السليمة والمعيبة ـ كالرتقاء والقرناء ـ والبكر والثيب والصغيرة والكبيرة.
(مسألة ١٢٦): المشهور أن في قطع كل من الشفرين الكبيرين من المرأة نصف ديتها وفيهما معاً ديتها تامة. لكن الظاهر أن فيهما الارش والحكومة. وكذا في قطع بقية أجزاء الفرج. لأن القبل ليس خصوص الشفرين الكبيرين، فلابد من توزيع الدية على تمام الاجزاء، ولا طريق للتوزيع المذكور إلا الحكومة.
الرابع عشر: الرجلان :
(مسألة ١٢٧): في قطع رجل واحدة من الشخص نصف ديته، وفي قطعهما معاً ديته كاملة.
(مسألة ١٢٨): المدار في قطع الرجل على العضو الخاص المنتهي في أصل الفخذ، سواء قطع من تمام القدم حيث مفصل الساق أم من الركبة أم من أصل