منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٩ - الحادي عشر الذكر
التاسع: الاصابع :
(مسألة ١١٣): في أصابع اليدين بتمامها من شخص ديته، وكذا في أصابع الرجلين.
(مسألة ١١٤): تقسم دية الاصابع على عشرة، فلكل إصبع عشر الدية.
(مسألة ١١٥): تقسم دية الابهام على مفصلين، ففي قطع المفصل الاعلى منهما وحده نصف دية الابهام، ولا تتم دية الابهام إلا بقطعه من أصله. وتقسم دية بقية الاصابع على ثلاثة مفاصل، ففي قطع المفصل الاعلى وحده ثلث دية الاصبع، وفي قطع الثاني ثلثاها، ولا تتم دية الاصبع إلا بقطعه من أصله.
(مسألة ١١٦): إذا اوجبت الجناية شلل الاصبع ففيها ثلثا ديته.
(مسألة ١١٧): في فصل كل ظفر من اليد أو الرجل خمسة دنانير.
(مسألة ١١٨): في الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع الاصلية.
العاشر: الثديان :
(مسألة ١١٩): في ثدي المرأة نصف ديتها، وفي الثديين معاً تمام ديتها. وفي حلمة ثديها ربع ديتها، وفي الحلمتين معاً نصف ديتها.
(مسألة ١٢٠): في حلمة ثدي الرجل ثمن ديته، وفيما زاد عليها من ثديه الارش والحكومة.
الحادي عشر: الذكر:
(مسألة ١٢١): في قطع الذكر الدية تامة. من دون فرق بين الصغير والكبير، الشاب والشيخ، حتى العنين. نعم في ذكر الخصي ثلث ديته. وكذا في الذكر المشلول غير ذكر العنين.