منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٨ - الثامن اليد
ديتها، وإن اسودت فعليه ثلثا ديتها، وإن تغيرت بغير السواد أو لم تتغير ففيها الارش والحكومة.
(مسألة ١٠٧): إذا اُسقطت السن السوداء ففيها ربع ديتها.
(مسألة ١٠٨): ما سبق يختص بدية الاسنان ذات الاُصول النابتة في الفك، وأما الاسنان النابتة في اللحم غير ذات الاُصول ـ المسماة بالاسنان اللبنية ـ فالظاهر فيها الارش. والأحوط وجوباً تقديره لكل سن ببعير، من دون فرق بين نبات غيرها مكانها وعدمه. نعم إذا كان عدم نبات غيره ناشئاً عن خلل في الفك بسبب الجناية على السن، ففيه الارش والحكومة غير ما ثبت بسبب سقوط السن.
(مسألة ١٠٩): لو ثبّت مكان السن المقلوع سناً حقيقية ـ من إنسان أو حيوان ـ أو صناعية فجنى عليها جان فأزالها أو كسرها فعليه ضمان نقص ذلك، والمرجع فيه الصلح، ومع التشاح يرجع للحاكم الشرعي.
الثامن: اليد :
(مسألة ١١٠): في قطع كل يد من شخص نصف ديته، وفي اليدين معاً ديته تامة.
(مسألة ١١١): المدار في قطع اليد على العضو الخاص، المنتهي بالمنكب، سواء قطع من تمام الكف أم مما زاد عليها، بأن قطع مع الذراع أو مع العضد أو مع أبعاضهما، فتثبت دية اليد في ذلك كله من دون زيادة ولا نقيصة. نعم إذا قطعت الكف مثلاً فثبتت دية اليد ثم قطع الذراع بجناية اُخرى ففيه الارش والحكومة، وكذا في كل جناية اُخرى بعد قطع الكف.
(مسألة ١١٢): في شلّ اليدين معاً الدية، وفي شلّ إحديهما نصفها، كما هو الحال في القطع.