منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٥ - الثالث الانف
له نصف ديته، وفي العينين معاً ديته كاملة. من دون فرق بين العين الصحيحة والعمشاء والجاحظة والحولاء وغيرها.
(مسألة ٨٢): في العين الصحيحة من الاعور ديته كاملة، وإذا كان عورُه بجناية جان عليها ففي ثبوت تمام الدية أو نصفها وجهان، والأحوط وجوباً التصالح.
(مسألة ٨٣): في العين القائمة إذا لم تكن مبصرة ثلث ديتها.
(مسألة ٨٤): في شتر جفن العين الاعلى ثلث دية العين، وفي شتر جفنها الاسفل نصف دية العين. وكذا الحال في قطعهما.
(مسألة ٨٥): ليس في الاهداب شيء إذا اُصيبت مع الاجفان، وإنما يثبت فيها الارش ـ كما تقدم ـ إذا اُصيبت وحدها.
(مسألة ٨٦): إذا اُصيب الجفن مع العين ثبت لكل ديته، ولا تتداخل الديتان.
الثالث: الانف :
(مسألة ٨٧): إذا قطع مارِن الانف ـ وهو ما لأن منه ـ كله من شخص ففيه ديته تامة، وكذا فيما زاد عليه حتى يستأصل كله. نعم مع تعدد الجناية بأن قطع شخص المارن أولاً ثم قطع هو أو غيره ما زاد عليه من الانف ثبتت الدية في المارن، وكان في الزائد الارش والحكومة.
(مسألة ٨٨): إذا قطع من شخص طرف الانف المشرف على الفم ففيه نصف ديته. وفي كل واحد من جانبيه وهو الظاهر من المنخر ثلثها. وكذا في إزالة الحاجز بين المنخرين، لكن مع التصالح عليه بين الطرفين على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٨٩): إذا نفذت نافذة في أحد المنخرين وبرئت ففيها عشر الدية، وإن لم تبرأ ففيها ثلث الدية.