منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨ - الفصل الرابع في أسباب التحريم
(مسألة ٩٩): يحرم الجمع بين أكثر من أربع نساء بالزواج الدائم. ويجوز ما زاد على ذلك في الزواج المنقطع.
الثالث من أسباب التحريم: الرضاع.
ويشترط في الرضاع المحرم اُمور..
الأول: أن يكون بالامتصاص من الثدي، ولا يكفي التغذي بحليب المرأة بطريق آخر.
الثاني: أن تكون الرضعة تامة، بحيث يمتلئ الرضيع ويشبع، ولا يكفي في التحريم الرضعة القليلة، لقلة لبن المرأة، أو لعدم تقبل الرضيع للرضاع مهما كثر العدد. نعم لا يضر الفصل القليل غير المعتد به الذي يكثر حصوله في الرضعة الواحدة لانشغال الطفل بلعب قليل أو لتبديل الثدي أو نحوهما. ولا فرق في اعتبار الشرط المذكور بين الرضاع العددي وغيره من الوجوه الثلاثة الاتية.
الثالث: أن يكون خمس عشرة رضعة، أو يوماً وليلة، أو يشد العظم وينبت اللحم والدم بحيث يزيد نمو الطفل المرتضع به عرفاً.
(مسألة ١٠٠): لابد في التحريم في الخمس عشرة رضعة وباليوم والليلة من التوالي بين الرضعات، بمعنى عدم الفصل بين الرضعات برضاع امرأة غيرها. وكذا بغير الرضاع من طرق التغذية في اليوم والليلة. بل هو الأحوط وجوباً في الخمس عشرة رضعة. وأما فيما يشد العظم وينبت اللحم والدم فلا يخل الفصل برضاع آخر فضلاً عن غيره من طرق التغذية، إلا إذا كان الفاصل كثيراً بحيث لا يستند الانبات والاشتداد للرضاع عرفاً.
(مسألة ١٠١): لابد في نشر الحرمة بالرضاع يوماً وليلة من إرضاع الطفل كلما احتاج للرضاع في المدة المذكورة، ولا يكفي حبسه على الرضاع من امرأة