منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٠ - الفصل الثامن في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
بشهادة أربع نساء. ولو شهدت امرأة واحدة ثبت بشهادتها ربع الميراث، فإن كانتا اثنتين ثبت نصف الميراث، فإن كنّ ثلاثاً ثبت ثلاثة أرباع الميراث. نعم لو حصل العلم بقولها أو قولهن ثبت له تمام الميراث في حق من حصل له العلم.
(مسألة ١٠٨): إذا سقط حياً فورث سهمه ثم مات ورثه أقرب الناس إليه.
(مسألة ١٠٩): إذا علم باتحاد الحمل عزل له عند قسمة الميراث سهم واحد، وإن علم بتعدده عزل له بقدره، ولو شك في ذلك اقتصر على الاقل. إلا أن يرضى الورثة بعزل الأكثر احتياطاً. كما أنه إن علم بكونه ذكراً عزل له سهم الذكر، وإن علم بأنه اُنثى عزل له سهم الاُنثى، وإن جهل حاله عزل له سهم الذكر احتياطاً حتى يتبين الحال. فإن تبين حاله عمل عليه. وإن مات ولم يتبين حاله تعين الصلح بين وارثه وبقية الورثة.
(مسألة ١١٠): المفقود لغيبة ونحوها إذا لم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله أربع سنين مع الفحص عنه في الارض، وعشر سنين من دون فحص ولو لتعذر الفحص، ثم يحكم بموته، فيدفع ماله لوارثه بعد مدة التربص. كما أنه إذا مات له مورث قبل مضي مدة التربص حكم بإرثه منه. أما إذا مات بعد مدة التربص فلا يحكم بإرثه منه. وقد تقدم في أواخر كتاب الدين ما ينفع في المقام، لأن المقامين من باب واحد.
هذا إذا لم يكن له من يكلف بالانفاق عليه، أما مع وجوده ـ كما لو كان له أولاد محتاجين ـ فيجوز الانفاق عليه من ماله قبل مدة التربص.
(مسألة ١١١): إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا، على تفصيل تقدم في فصل أحكام الاولاد من كتاب النكاح.