منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٩ - الفصل الثامن في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
(مسألة ١٠٠): يرث ولد الملاعنة اُمه وإخوته من اُمه وإخوته من أبيه واُمه، لكن يحكم عليه بأنه أخوهم من اُمهم لا غير.
(مسألة ١٠١): يرث ولد الملاعنة جده لاُمه مطلقاً، وكذا يرث أخواله إذا ادعاه أبوه بعد الملاعنة. وأما إذا لم يدعه أبوه ففي ميراثه من أخواله إشكال، فاللازم الاحتياط.
(مسألة ١٠٢): يرث ولد الملاعنة بقية الناس ويرثونه بأسباب الميراث الشرعية كالزوجية والولاء.
(مسألة ١٠٣): إذا تبرَّأ الاب من جريرة ابنه ومن ميراثه فلا أثر للتبرؤ من الميراث، فإن مات الولد ورثه أقرب الناس إليه سواءً كان الاب أم غيره.
(مسألة ١٠٤): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، ولا ترثه اُمه الزانية ولا من يتقرب بها ولا يرثهم هو، بل يثبت التوارث بينه وبين غيرهم من الورثة كأولاده والزوج أو الزوجة، كما يورث ويرث بالولاء كولاء ضمان الجريرة والامامة على النحو المتقدم في غيره. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل أحكام الاولاد من كتاب النكاح.
(مسألة ١٠٥): إذا كان الزنا من أحد الابوين مع الشبهة من الآخر ثبت التوارث بينه وبين صاحب الشبهة ومن يتقرب به دون الزاني ومن يتقرب به، كما تقدم هناك أيضاً.
(مسألة ١٠٦): الحمل حين موت المورث يرث منه إذا سقط حياً بأن صاح أو تحرك حركة الحياة أو غير ذلك مما يعلم منه حياته. أما إذا سقط ميتاً فإنه لا يرث وإن كان حياً قبل انفصاله عن اُمه وتمام ولادته.
(مسألة ١٠٧): تثبت حياة المولود بالبينة وهي رجلان عدلان. كما تثبت