منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٦ - الفصل السابع في ميراث الأزواج
والابواب والمغاسل ونحوها. وإن لم يكن تابعاً لها وإنما ثبت فيها لتوقف أداء وظيفته على ذلك، فالظاهر أنها تستحق سهمها من عينه كالمعامل المنصوبة في الارض والمكائن الزراعية ونحوها، فليس للوارث إلزامها بقبول القيمة.
(مسألة ٨٦): كيفية التقويم في البناء أن تُقوّم أجزاؤه بذاتها لا بما أنها مبنية. وفي مثل النخل والشجر أن يقوّم بما هو نخل أو شجر أو نحوها غير مستحق للبقاء في الارض.
(مسألة ٨٧): ترث الزوجة من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على القيمة.
(مسألة ٨٨): إذا لم يدفع الوارث القيمة فإن كان عن تراض منه ومنها واتفاق بينهما فهما على اتفاقهما. وإن لم يكن عن تراض منهما كان لها سهمها من اُجرة أجزاء البناء على من استوفى منفعته. ولها سهمها من عين ثمرة الشجر ونحوه.
(مسألة ٨٩): إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل دفع القيمة للزوجة فالظاهر أن لها المطالبة بسهمها من العين وليس للوارث إجبارها على أخذ القيمة. بخلاف ما إذا كان البناء مستعداً للانهدام والشجر مستعداً للقلع أو القطع، فإنه ليس لها المطالبة بسهمها من العين، بل للوارث إجبارها على أخذ القيمة. نعم إذا خرج الشجر عن كونه شجراً بل صار حطباً فالظاهر أنه كالثمر تستحق سهمها من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته.
(مسألة ٩٠): القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها، وللوارث إجبارها على أخذ القيمة. أما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه، وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته.
(مسألة ٩١): إذا حفر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى حد النبع فإن كان