منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٠ - الفصل الخامس في ميراث المرتبة الثالثة
لهم المال كله، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة، فيستثنى نصبيهما المتقدم، ويبقى الباقي للاخوال. وحينئذٍ يقتسمون المال بالسوية. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاخوال جميعاً إخوة لاُم الميت من أبويها أو من أبيها فقط أو من اُمها فقط، وأن يكونوا مختلفين.
نعم لا يرث المتقرب بالاب فقط مع وجود المتقرب بالابوين، أما المتقرب بالاُم فإنه يرث مع كل منهما، نظير ما تقدم في الاعمام.
(مسألة ٦٣): إذا اجتمع العم أو الاعمام مع الخال أو الاخوال، كان للخال أو الاخوال الثلث، يقسم بينهم على النهج المتقدم، وللعم أو الاعمام الباقي يقسم بينهم على النهج المتقدم. إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع، وللاخوال الثلث، وللاعمام الباقي، فيقع النقص على الاعمام وحدهم.
(مسألة ٦٤): أولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام الاعمام والعمات والاخوال والخالات عند فقدهم جميعاً، ولا يرثون مع وجود بعضهم، فلا يرث ولد العم مع وجود أبيه أو غيره من الاعمام. بل لا يرث ولد العم مع الخال. وكذا الحال في ولد الخال، فإنه لا يرث مع وجود أبيه أو غيره من الاخوال، ولا مع وجود العم.
(مسألة ٦٥): يستثنى مما تقدم ما إذا ترك الميت عمه أخا أبيه لابيه فقط وابن عمه أخي أبيه لابيه واُمه، فإن ابن العم يمنع العم حينئذٍ. ولو كان معهما خال أو خالة حجب ابن العم وكان الميراث للعم والخال أو الخالة. ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان معهما زوج أو زوجة ففي حجب العم وميراث ابن العم إشكال، والأحوط وجوباً التصالح.
(مسألة ٦٦): يرث أولاد الاعمام والاخوال ميراث من يتقربون به على