منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٧ - الفصل الرابع في ميراث المرتبة الثانية
أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع. ولمن هو من قبل الاُم من الاجداد الثلث على النحو المتقدم. والباقي لمن هو من قبل الاب من الاجداد على النحو المتقدم أيضاً.
(مسألة ٥٦): إذا اجتمع الجد أو الجدة ـ واحداً أو متعدداً ـ مع الاخ أو الاُخت ـ واحداً أو متعدداً ـ فالمشهور أن الجد كواحد من الاخوة، فإن كان الجد للاُم قاسم الاخوة من الاُم نصيبهم المتقدم بالتساوي، وإن كان الجد للاب قاسم الاخوة من الاب نصيبهم المتقدم بالتساوي مع اتحاد الجنس، وبالتفاضل ـ للذكر مثل حظ الاُنثيين ـ مع اختلاف الجنس، كالجدة مع الاخوة، والجد مع الاخوات. وإن اجتمع الجد أو الجدة للاب مع الاخوة للاُم وحدهم كان كما لو اجتمع الاخ أو الاُخت للاب مع الاخوة للاُم، وإن اجتمع الجد أو الجدة للاُم مع الاخوة للاب وحدهم كان كما لو اجتمع الاخ للاُم مع الاخوة للاب.
ولكن الذي يظهر من النصوص أن الجد مطلقاً ـ للاب كان أو للاُم ـ مع الاخوة كواحد من الاخوة للاب، والجدة كواحدة من الاخوات للاب. ولا يكونان كواحد من الاخوة للاُم. وعليه إن انحصر الميراث بالجد ـ حتى لو كان للاُم ـ والاخوة للاب كان كواحد منهم يقسم الميراث بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين، وإن كان معهم أخ أو إخوة للاُم كان للاخ أو الاخوة للاُم نصيبهم المتقدم ـ من السدس أو الثلث ـ والباقي للجد والاخوة من الاب، وإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للجد والاخوة من الاب. وإن انحصر الميراث بالجد ـ حتى لو كان للاُم ـ والاخ أو الاخوة للاُم كان للاخ أو الاخوة للاُم نصيبهم المتقدم، والباقي للجد، وإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللاخ أو الاخوة للاُم نصيبهم المتقدم والباقي للجد.