منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٩ - الفصل الثالث في ميراث المرتبة الاُولى
الفصل الثالث في ميراث المرتبة الاُولى
وهم الاب والاُم والابناء كما تقدم.
(مسألة ١٦): للاب المنفرد تمام المال وكذا للاُم المنفردة. ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي لاحد الابوين.
(مسألة ١٧): للولد المنفرد تمام المال، وكذا للبنت المنفردة. ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي للابن أو البنت. ولا ينتقل شيء من الميراث للمراتب اللاحقة، لما سبق في الفصل الاول من أن المرتبة اللاحقة لا ترث مع إرث السابقة وإن بقي منها واحد.
(مسألة ١٨): إذا انفرد الابوان بالميراث كان للاب الثلثان وللاُم الثلث، إلا أن يكون للميت إخوة، فيحجبون الاُم عما زاد عن السدس، ويكون الباقي للاب، وذلك بشروط..
الأول: أن يكونوا للاب أو للابوين، فلا يحجب الاخوة للاُم وحدها.
الثاني: أن يكونوا أخوين فما زاد، أو ما هو بمنزلتهما، وهو الاخ والاُختان، أو أربع أخوات، فلا يحجب الاخ الواحد أو مع اُخت واحدة، ولا ثلاث أخوات فما دون.
الثالث: أن يكونوا أحياء منفصلين بالولادة، لا حملاً.
الرابع: أن لا يكونوا مماليك ولا كفرة، وفي اشتراط أن لا يكونوا قاتلين للميت إشكال. والاظهر عدم الاشتراط، بل يحجب القاتل. فإذا تمت هذه