منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٩ - الفصل الثالث في الطير
إنما هو لما مثلت به من الحيوان. وقد عدّ منها من حيوان البر غير السباع : الخنزير والقرد والفيل والدب والارنب والضب والفأرة والعقرب والوزغ.
(مسألة ١٠): يحرم أكل الحشرات كالخنافس والديدان والنمل والقمل وغيرها.
(مسألة ١١): يحرم كلما يسكن باطن الارض من صغار الحيوانات كالقنفذ وابن عرس والجرذ واليربوع والحية وغيرها.
(مسألة ١٢): يحل لحم النعم الثلاثة : الابل ـ العراب وهي ذات السنام الواحد، والبخاتي وهي ذات السنامين ـ والبقر ـ ومنه الجاموس ـ والغنم الضأن والمعز.
(مسألة ١٣): يحل لحم الخيل والبغال والحمير، على كراهة في الجميع وتشتد في الاخيرين.
(مسألة ١٤): يحل من الحيوان الوحشي البقر والكباش الجبلية والحمر كحمار الزرد ـ والظباء واليحامير ـ التي هي نوع من الإبل ـ بل جميع أنواع الايل، والوعل، وما يسانخ ذلك عرفاً. وفي اختصاص الحل بذلك إشكال.
الفصل الثالث في الطير
(مسألة ١٥): يحرم السبع من الطير، وهو ما يفترس، ويأكل اللحم، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق والنسر والحدأة وغيرها. وليس منه طير الماء الذي يأكل السمك.