منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٠ - الفصل الثالث في كيفية الذبح
الحيوان وحلّ لحمه.
(مسألة ٧٧): لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة تحت الجوزة مباشرة، بل يجوز أن يكون أسفل من ذلك إذا تحقق قطع الاعضاء الاربعة.
(مسألة ٧٨): لا يصح الذبح من القفا، حتى لو قطعت الاعضاء الاربعة بأن يبدأ من القفا وينتهي بالحلقوم. بل الأحوط وجوباً وضع السكين في ظاهر الرقبة والنزول بها إلى الباطن، ولا يقلب السكين ويدخلها وسط الرقبة تحت الاعضاء ويخرجها إلى الظاهر.
(مسألة ٧٩): الأحوط وجوباً عدم قطع رأس الحيوان عند الذبح، لكن لو حصل ذلك غفلة أو خطأ أو لاسراع السكين لم يحرم الحيوان المذبوح، بل لا يحرم حتى لو تعمد ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الترك. ويجري جميع ذلك في النخع الذي هو عبارة عن الوصول بالسكين للنخاع فيقطع قبل أن يموت الحيوان من دون أن يقطع الرأس.
(مسألة ٨٠): يشكل الاكتفاء بقطع الاعضاء الاربعة بنحو القرض بمثل (المقص) و(المقراضة) ونحوهما مما يقطع بجمع الالتين المحددتين لا بإمرار آلة واحدة كالسكين. نعم لا بأس به مع الاضطرار. والمعيار فيه خوف موت الحيوان لو تأخر ذبحه إلى حين القدرة على مثل السكين.
(مسألة ٨١): تختص الابل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر، ولا يجوز ذلك في غيرها، حتى الخيل على الأحوط وجوباً. فإن ذبحت الابل لم تذك ولم تحل، إلا أن تنحر قبل أن تموت، وإن نحر غيرها لم يذك ولم يحل إلا أن يذبح قبل أن يموت.
(مسألة ٨٢): كيفية النحر أن يطعن الحيوان بالالة ـ من سكين أو حربة أو غيرهما حتى مثل المزرف والمنجل ـ في اللبة، وهي الموضع المنخفض في أصل