منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٧ - الفصل الثاني في الذابح
(مسألة ٦١): تقع التذكية بالذبح على ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس سواءً كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما أم لا، وسواءً كان من السباع أم من الطير أم من الحشرات التي تسكن باطن الارض ـ كالضب وابن عرس ـ أم من غيرها كالارنب. فيطهر بالذبح لحمها وجلدها ويجوز بيعها.
الفصل الثاني في الذابح
(مسألة ٦٢): يشترط في الذابح الاسلام، فلا تصح ذبيحة الكافر وإن كان ذمياً، حتى إذا علم أنه قد سمى على ذبيحته.
(مسألة ٦٣): تحل ذبيحة المخالف إلا أن يكون محكوماً بالكفر. نعم هي مكروهة.
(مسألة ٦٤): تحل ذبيحة الصبي إذا كان مميزاً يحسن التذكية. نعم لابد من أن يكون معلناً للاسلام، أو يكون محكوماً بأنه مسلم لكون أحد أبويه مسلماً. نعم إذا كان معلناً بالكفر فالظاهر عدم حل ذبيحته وإن كان أحد أبويه مسلماً.
(مسألة ٦٥): تحل ذبيحة ولد الزنا إذا كان معلناً للاسلام وإن كان صبياً. بل الظاهر كفاية كون أحد أبويه مسلماً في الحكم بإسلامه وإن كان صبياً لم يعلن الاسلام، وكذا إذا كان تابعاً لمسلم. على ما تقدم في مطهرية التبعية من كتاب الطهارة.
(مسألة ٦٦): تحلّ ذبيحة المرأة والاعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق.
(مسألة ٦٧): تحل ذبيحة ناقص العقل إذا كان مميزاً يتأتى منه قصد الذبح