مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٠ - - ٢٦- «باب حق الوالد على الولد»
إلى اللّه تعالى و إلى رسوله من الايمان باللّه و الرفق بعباده، و ما من عمل أبغض إلى اللّه تعالى من الاشراك باللّه تعالى و العنف على عباده (١)
. ٣- عنه، و بهذا الاسناد قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا عند اللّه تعالى و أحبهما عند اللّه تعالى أرفقهما بصاحبه (٢)
. ٤- عنه، و بهذا الاسناد قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما وضع الرفق على شيء إلّا زانه و لا وضع الخرق على شيء إلا شانه، فمن أعطي الرفق اعطي خير الدنيا و الآخرة و من حرمه حرم خير الدنيا و الآخرة، و قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): من مات مداريا مات شهيدا (٣)
. ٥- عنه، عن نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من أشار على أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتى ينحّيه.
و قال: قال (عليه السلام) أيضا: من شهر فدمه هدر (٤)
.- ٢٦- «باب حق الوالد على الولد»
١- روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن درست بن أبي منصور، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال:
سأل رجل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ما حق الوالد على ولده؟ قال: لا يسمّيه باسمه؛ و لا يمشي بين يديه؛ و لا يجلس قبله و لا يستسبّ له (٥)
. ٢- روى المجلسي عن نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه
(١) بحار الانوار: ٧٥/ ٥٤- ٥٥.
(٢) بحار الانوار: ٧٥/ ٥٤- ٥٥.
(٣) بحار الانوار: ٧٥/ ٥٤- ٥٥.
(٤) البحار: ٧٩/ ٢٠٢.
(٥) الكافي: ٢/ ١٥٨.