درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٢٩ - التنبيه الرابع ما لو علم بتعلق التكليف بشىء مع العلم بان الآخر مسقط للتكليف
(الثانية) ان يعلم الوجوب و شك فى كونه عينيا او كفائيا كالوجوب المتعلق باولياء الميت فى الامور المتعلقة به و كوجوب رد السلام على المصلى اذا سلم وارد على جماعة يكون المصلى منهم و شك ان المسلم اراد الجميع الذين من جملتهم المصلى فيكون واجبا عليه ايضا بالوجوب الكفائى او اراد غيره فلا اشكال فى جريان اصل البراءة بالنسبة الى المصلى (قال بعض المحشين) بناء على جريان اصل البراءة بالنسبة الى المصلى ان قول الشيخ قده يظهر مما ذكرنا اراد به خلاف ظاهره لان ما ذكره سابقا عدم جريان اصالة البراءة فى الشك فى الوجوب التخييرى لا جريانه و ما يظهر من بعض المحشين من تطبيق العبارة على عدم جريان اصالة البراءة فى المثال جريا للكلام على الظاهر سهو منه انتهى.
(الثالثة) ما كان الحكم معلوما و الشبهة موضوعية كما اذا شك المصلى فى كونه مقصودا بالسلام حتى يجب عليه الرد كفاية ام لا قيل هذا الفرض خارج عن محل الكلام لان الفرض فيما كانت الشبهة حكمية و كيف كان فالحكم فيها ايضا هو البراءة فافهم.