درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٩ - (و الموضع الاول) يقع الكلام فيه فى مطالب
(ثم متعلق التكليف) المشكوك اما ان يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعى الكلى كشرب التتن المشكوك فى حرمته و الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك فى وجوبه (و اما ان يكون) فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئى كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا (و منشأ الشك) فى القسم الثانى اشتباه الامور الخارجية (و منشؤه) فى الاول اما عدم النص فى المسألة كمسألة شرب التتن و اما ان يكون اجمال النص كدوران الامر فى قوله تعالى حَتَّى يَطْهُرْنَ بالتشديد و التخفيف مثلا و اما ان يكون تعارض النصين و منه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات و توضيح احكام هذه الاقسام فى ضمن مطالب (المطلب الاول) دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب من الاحكام الثلاثة الباقية (الثانى) دوران الامر بين الوجوب و غير التحريم (الثالث) دورانه بين الوجوب و التحريم.
(حاصله) ان متعلق التكليف المشكوك قد يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعى الكلى و هو المسمى بالشبهة الحكمية كشرب التتن المشكوك فى حرمته و الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك فى وجوبه.
(و اعلم) ان الشبهة تارة تكون حكمية و اخرى مصداقية و المراد من الثانية ما يكون منشأ الاشتباه فيه هو الامور الخارجية و اما الشبهة الحكمية فقد يكون الشك فيها فى نفس الحكم و اخرى فى متعلقه.
و اما ان يكون متعلق التكليف المشكوك فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئى كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا المسمى بالشبهة الموضوعية.
(و منشأ الشك) فى القسم الثانى اى فى الشبهة الموضوعية هو الامور الخارجية (و منشأ الشك فى الاول) اما عدم النص فى المسألة كمسألة شرب التتن و فى حكمه وجود النص الضعيف الغير المعتبر و المراد من النص مطلق الدليل و ان كان من الظواهر.
(و اما ان يكون) اجمال النص كدوران الامر فى قوله تعالى حتى يطهرن بالتشديد