درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٧ - (و الموضع الاول) يقع الكلام فيه فى مطالب
الخاص فيه هو خصوص الوجوب او خصوص الحرمة غير معلوم و ان علم ان الشارع اراد فى المقام التكليف الالزامى المردد بين الوجوب و الحرمة لا الاباحة و الكراهة و الاستحباب او لم يعلم ذلك ايضا كما اذا احتمل ان يكون الشارع فى التكليف المردد غير الالزامى ايضا بان يكون الترديد بين الالزامى و غير الالزامى من الاباحة و نحوها.
(و كيف كان) فالشك فى التكليف هو الشك فى النوع الخاص من الالزام سواء علم الالزام ام لا فالعالم بالالزام مع الشك فى نوع خاص منه ليس عالما بالتكليف.
(قوله اذا علم وجوب شيء و شك بين تعلقه بالظهر و الجمعة الخ) ان الشك فى متعلق التكليف فى المثال الاول من جهة الشبهة المرادية بمعنى انه لم يعلم مراد الشارع من وجوب الصلاة هل هو الظهر او الجمعة مع علم المكلف جنس الالزام و قد يكون الشك فى متعلق التكليف من جهة الشبهة المصداقية كما فى المثال الثانى من جهة دوران الفائتة المعلوم وجوبها بين الظهر و المغرب.
(قوله و صور الاشتباه كثيرة) اقول اما كثرة صور الاشتباه فلان الصور الثنائية فى كل من اشتباه الحرمة بغير الوجوب و اشتباه الوجوب بغير الحرمة ثلث و الصور الثلاثية ايضا ثلث فى كل منهما و الرباعية واحدة فى كل منهما فمع انضمام اشتباه الوجوب و الحرمة اليها تكون الاقسام خمسة عشر هذا على تقدير عدم ملاحظة كون كل واحد منها منقسما الى اقسام اربعة من جهة كون منشأ الاشتباه فقد النص او اجماله او تعارض النصين او اشتباه الامور الخارجية اذ تزيد الاقسام و الصور بملاحظتها عما ذكر بكثيرة.
(و لما كان) المقصود بالبحث فى جميع صور الدوران من حيث البناء على البراءة و نفى الحكم الالزامى فى مرحلة الظاهر و البناء على وجوب الاحتياط و رعاية احتمال الحكم الالزامى لم يجعل الشيخ (قدس سره) لكل صورة عنوانا مستقلا.
(قوله و هذا مبنى على اختصاص التكليف بالالزام الخ) يعنى حصر