درر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
(المقصد الثالث) فى الاصول العملية
٤ ص
(٢)
تحقيق الكلام فى تفسير الحكم الواقعى و الظاهرى
١٠ ص
(٣)
(اما المقام الاول) فيقع الكلام فيه فى موضعين
٢٦ ص
(٤)
(و الموضع الاول) يقع الكلام فيه فى مطالب
٢٦ ص
(٥)
(فالمطلب الاول) فيما دار الامر فيه بين الحرمة و غير الوجوب
٣١ ص
(٦)
فهنا اربع مسائل
٣١ ص
(٧)
(المسئلة الاولى) ما لا نص فيه
٣١ ص
(٨)
(احتج للاول) بالادلة الاربعة
٣٤ ص
(٩)
فمن الكتاب آيات (منها قوله تعالى
٣٤ ص
(١٠)
(و قد يحتج) بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
١٠٠ ص
(١١)
(و اما الاجماع) فتقريره من وجهين الاول دعوى اجماع العلماء كلهم
١١٨ ص
(١٢)
(الرابع) من الادلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء
١٣٠ ص
(١٣)
(احتج للقول الثانى) و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالادلة الثلاثة
١٤٢ ص
(١٤)
فمن الكتاب طائفتان (إحداهما)
١٤٢ ص
(١٥)
(و اما العقل) فتقريره بوجهين
١٩٣ ص
(١٦)
(و ينبغى التنبيه على امور)
٢٠٤ ص
(١٧)
الاول ان المحكى عن المحقق
٢٠٤ ص
(١٨)
(الثانى) مقتضى الادلة المتقدمة
٢١٦ ص
(١٩)
(الثالث) لا اشكال فى رجحان الاحتياط عقلا و نقلا
٢١٨ ص
(٢٠)
(الرابع) نسب الوحيد البهبهانى
٢٢٣ ص
(٢١)
(الخامس) ان اصل الاباحة فى مشتبه الحكم
٢٢٩ ص
(٢٢)
(السادس) حكى عن بعض الاخباريين
٢٣٥ ص
(٢٣)
(المسألة الثانية) ما اذا كان حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب
٢٣٨ ص
(٢٤)
(المسألة الثالثة) ان يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب
٢٤٠ ص
(٢٥)
(المسألة الرابعة) دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب
٢٤٦ ص
(٢٦)
(و ينبغى التنبيه على امور) الاول
٢٥٦ ص
(٢٧)
الاول فى الشبهة الموضوعية
٢٥٦ ص
(٢٨)
الثانى اعتراض الشيخ الحر على معاشر الاخباريين
٢٦٣ ص
(٢٩)
فى كيفية علم الائمة المعصومين
٢٧٢ ص
(٣٠)
«قوله
٢٧٢ ص
(٣١)
الثالث الاحتياط فى الجميع موجب لاختلال النظام
٢٨٧ ص
(٣٢)
(المطلب الثانى) فى دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الاحكام
٢٩٤ ص
(٣٣)
و فيه ايضا مسائل
٢٩٤ ص
(٣٤)
(المسألة الاولى)
٢٩٤ ص
(٣٥)
(و ينبغى التنبيه على امور)
٣٠١ ص
(٣٦)
التنبيه الاول اذا احتمل كون شىء واجبا لكونه جزأ او شرطا لواجب آخر فهو داخل فى الشك فى المكلف به
٣٠١ ص
(٣٧)
التنبيه الثانى لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا و شرعا فى الشبهة الوجوبية
٣٠٢ ص
(٣٨)
الثالث اذا دار امر التكليف بين تعلقه بفرد معين على وجه التعيين و بين تعلقه به و بغيره على وجه التخيير
٣٢١ ص
(٣٩)
التنبيه الرابع ما لو علم بتعلق التكليف بشىء مع العلم بان الآخر مسقط للتكليف
٣٢٢ ص
(٤٠)
(المسألة الثانية) فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة اجمال اللفظ
٣٣٠ ص
(٤١)
(المسألة الثالثة) فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة تعارض النصين
٣٣٧ ص
(٤٢)
(المسألة الرابعة) دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم
٣٤٣ ص
(٤٣)
فهرس ما فى الجزء الثالث من درر الفوائد فى شرح الفرائد الصفحة الموضوع
٣٦٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص

درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٨٠ - فمن الكتاب طائفتان (إحداهما)

اخرى ان الريب و الشك فى ايجاب الاحتياط انما يكون اذا لم يدل عليه قوله (صلّى اللّه عليه و آله) دع ما يريبك الخ او غيره من الادلة و اما مع الدلالة عليه فيكون معلوما لا مشكوكا.

(التحقيق) عدم دلالة الاخبار الآمرة بالاحتياط على وجوب الاحتياط فى المقام لوجهين:

(الاول) ان حسن الاحتياط مما استقل به العقل و ظاهر هذه الاخبار هو الارشاد الى هذا الحكم العقلى فيكون تابعا لما يرشد اليه و هو يختلف باختلاف الموارد ففى بعضها كان الاحتياط واجبا كما فى الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الاجمالى و فى بعضها كان مستحبا كما فى الشبهة البدوية بعد الفحص و هى محل البحث فى المقام.

(الوجه الثانى) ان الاخبار الآمرة بالاحتياط باطلاقها تعم الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية الوجوبية مع ان الاحتياط فيها غير واجب قطعا فلا بد حينئذ من رفع اليد عن ظهورها فى الوجوب او الالتزام فيها بالتخصيص و حيث ان لسانها آب عن التخصيص كما ترى فتعيّن حملها على الاستحباب او على مطلق الرجحان الجامع بينه و بين الوجوب فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط فى الشبهة البدوية بعد الفحص و هى محل الكلام.

(ثم) انه لو سلم دلالة اخبار التوقف او الاحتياط على وجوب الاحتياط فى الشبهة التحريمية فهى لا تعارض اخبار البراءة اذ بعد تماميّتها تتقدم على هذه الاخبار لكونها اخص منها فان اخبار البراءة لا تعم الشبهة قبل الفحص و لا المقرونة بالعلم الاجمالى اما فى نفسها او من جهة الاجماع و حكم العقل بل بعضها مختص بالشبهات التحريمية كقوله (ع) كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى بخلاف اخبار التوقف و الاحتياط فانها شاملة لجميع الشبهات فيخصص بها.

(ثم) قيل ان هنا وجها آخر لتقديم اخبار البراءة على خصوص اخبار الاحتياط و هو ان اخبار البراءة كقوله (ع) كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى نص فى عدم وجوب الاحتياط و اخبار الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها ظاهرة فى وجوبه و الجمع‌