درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٦٥ - فمن الكتاب طائفتان (إحداهما)
المحتملة عقابا كما فى الشبهة المحصورة اذ عرفت عدم الخلاف بل الاجماع على وجوب الاحتياط و عدم جواز العمل باصل البراءة فيه و استحباب التحرز عنه اذا كان الهلكة المحتملة غير العقاب من المضار فهذه الاخبار لا تنفع فى احداث هذا الاحتمال اى العقاب و لا فى حكمه اذ مع احراز العقاب لا اشكال فى وجوب دفعه.
(قوله فان قلت الخ) حاصل السؤال ان هذه الاخبار تنفع فى احداث احتمال العقاب و فى حكمه بوجوب الاحتياط و الاجتناب عن الشبهة بتقريب ان المستفاد من الاخبار احتمال التهلكة فى كل محتمل التكليف مع ظهور الهلكة فى مورد الشبهة (و المتبادر) من التهلكة فى الاحكام الشرعية الدينية هى الاخروية فيكشف هذه الاخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لاجل الجهل و قضية ذلك ايجاب الشارع الاحتياط اذ الاقتصار فى العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهرى بالاحتياط قبيح.