درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١١٧ - (و قد يحتج) بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
(قوله فليتامل انتهى) وجه التأمل فى الاشكال الثانى ظاهر من حيث ان اختلاف اسباب المعرفة لا يوجب اختلاف معناها و قال الشيخ (قدس سره) وليته امر بالتأمل فى الايراد الاول ايضا ضرورة عدم لزوم استعمال قوله (ع) فيه حلال و حرام فى معنيين ايضا اذ لازم وجود الاحتمال امكان تعلق الحكم الشرعى فارادته من حيث اللزوم لا من حيث استعمال اللفظ فيه و يمكن ارجاع التأمل اليهما كما قال (قدس سره) و هو الاولى.
(و الانصاف) ان الاخبار التى استدلت بها على البراءة بعضها ظاهر فى الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه فى الشبهة الحكمية كقوله (عليه السلام) كل شىء مطلق حتى يرد فيه النهى فانه ظاهر فى عدم وجوب الاحتياط بحيث لو فرض تمامية الاخبار الآتية للاحتياط وقعت المعارضة بينهما لكن بعضها غير دال الاعلى عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد امر عام بالاحتياط فلا يعارض هذا الصنف من الاخبار بما سيجىء من اخبار الاحتياط لو نهضت للحجية سندا و دلالة.