تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٢٦ - (تتميم مرام)
إرادة المطلق من لفظه و إرادة المقيد من الخارج، فيكون من باب تعدد الدال و المدلول، فلا يكون مجازا.
قوله (قده): أو من العام الى الخاص.
و أما اذا كان النقل من العام الى الخاص فلا يلازم التجوز بناء على ما سيجيء منه في مبحث العموم و الخصوص في الفصل المعقود للعام المخصص من التفصيل، و هذه عبارته بعينها: و التحقيق عندي أن العام المخصوص إن كان تخصيصه باستعماله في الخاص باعتبار كونه للعموم وضعا فمجاز سواء كان موضوعا للعموم ابتداء ككل و توابعه أو كان موضوعا لمعنى يلزمه العموم و لو بحسب مورد الاستعمال كالنكرة في سياق النفي و الجمع المحلى و المضاف الموصول عند عدم العهد، و ان كان التخصيص بإخراج البعض كما في الاستثناء أو بصرف النسبة اليه كما في البدل أو بتقييد مدلوله كما في الوصف أو حكمه كما في الشرط و الغاية بناء على عدّ الثلاثة المتأخرة من هذا الباب فحقيقة إن لم يوجد فيه جهة أخرى توجب التجوز فيه، فالعام في نحو «زارني كل عالم أو العلماء أو من زرته أو زارني عالم» اذا أريد بلفظه في الموارد الأربعة البعض المقارب للكل حقيقة أو حكما باعتبار كونه للكل، و بعبارة اخرى: اذا اطلق اللفظ المخصوص بالكل وصفا على الجل تنزيلا منزلة الكل فهو مجاز. و نحو «اكرم كل رجل عالم أو العلماء العدول أو إن كانوا عدولا أو الى أن يفسقوا او إلا الفساق أو العلماء عدولهم أو من اكرمك» بأحد القيود الاربعة المتأخرة أو «لا تهن رجلا» بأحد القيود الاربعة المتقدمة فهو حقيقة- انتهت عبارته الشريفة.