تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٤٨ - فصل القول فى الوضع
قوله (قده): و لو بالتوسع في لفظه.
أي و لو بالتجوز في لفظ اللفظ، فان اللفظ و ان لم يشمل الهيئات وصفا إلّا انه يشملها تجوزا.
قوله (قده): في وجه.
أي بناء على انها موضوعة للتركيب لا للمعنى، و أما بناء على انها موضوعة للمعنى فلا تخرج عن حد الوضع.
قوله (قده): فيلزم عدم مطابقة الحد- الخ.
أي يلزم التعريف بالمباين بناء على أن يكون المراد بالدلالة الدلالة الفعلية.
قوله (قده): و دخول ما ليس منه- الخ.
أي يلزم التعريف بالاعم و عدم كون الحد مانعا، بناء على ان يكون المراد بالدلالة اعم من القولية و الفعلية.
قوله (قده): و لك أن تقول الظاهر من كون- الخ.
مقصوده أن الدلالة المأخوذة في حد الوضع- و ان اخذت دلالة فعلية- اعنى الدلالة حال الاستعمال- إلّا انه مع ذلك يخرج التعيين للاستعمال و التعيين للوضع و ان كانا للدلالة، لأن الظاهر من كون التعيين للدلالة الفعلية كونه لها بلا واسطة، و التعيين للاستعمال و الوضع يكون لها بالواسطة، إذ في الأول يكون التعيين أولا للاستعمال ثم يكون الاستعمال للدلالة ثانيا، فيكون الاستعمال واسطة لكون التعيين للدلالة، و في الثاني يكون التعيين أولا للوضع