تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٤٢ - اما مقدمه فى تعريف علم و بيان موضوعه و ذكر نبذه
لان النسبة تقتضي مغايرة بين المنسوب و المنسوب اليه. و الحاصل ان النسبة هنا غير معقولة، إما لكمال المباينة أو لغاية الاتحاد بل الوحدة.
و حاصل الدفع هو انا نختار أن المنسوب و المنسوب اليه كلاهما ذلك الجزء المفروض، و لكن المنسوب هو الجزء المأخوذ بشرط لا، و المنسوب اليه هو بشرط الانضمام الى غيره.
و ان شئت فقل: ان المنسوب هو اللابشرط و المنسوب اليه هو المعنى البشرطشيء، و التفاوت يكون بالاعتبار، و التغاير الاعتباري يكفي و لا يحتاج الى التعدد ذاتا و التغير حقيقة كما هو واضح.
قوله (قده): بأحد الوجهين الاخيرين.
و هما تفسير الشرع بالشارع و يكون المراد به النبي، و تفسير الشرع بمعنى الطريقة.
قوله (قده): بالمعنى الأول.
و هو تفسير الشرع بمعنى الشارع، و يكون المراد به هو اللّه تعالى.
قوله (قده): و المراد بالفرعية المسائل المعروفة.
لا يخفى ما فى هذا التعريف من الدور الصريح، لان الكتب المعهودة إن كانت معهوديتها بعناوينها الخاصة كالتذكرة و التحرير و اللمعة و الشرائع و نحوها فلا ريب في انه اذا علم شخص تلك الكتب بتلك العناوين الخاصة و لم يعلم كونها كتب الفروع و علم ان فيها امهات المسائل لم يعلم مفهوم الفرعية اصلا، و هذا واضح لا سترة عليه، فلا بد و ان يعلم تلك الكتب بعنوان انها كتب الفروع و الفرعية فيدور كما هو واضح. فلا مناص أن