تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٩ - اما مقدمه فى تعريف علم و بيان موضوعه و ذكر نبذه
معلومة، فتكون معلومات بالقوة، فيكون اطلاق المعلوم عليها من باب علاقة الأول.
و لا يخفى أن هذا يصير من باب سبك المجاز من المجاز، حيث انه أطلق العلم على المعلوم ثم اطلق المعلوم على ذات المعلوم و هو المعلوم بالقوة تأمل تنل.
قوله: و الظاهر أن هذا المعنى ... الخ.
يعنى أن اطلاق العلم على التصديق بالاعتبار الأخير- أي المنع من النقيض- ثابت بحسب العرف و اللغة، و استعمال الأحكام في التصديقات المانعة من النقيض شائع في العلوم و لا سيما علم الميزان. و لكن الميزانيين كثيرا يستعملون الأحكام في التصديق بالمعنى الأعم، أي و إن لم يكن مانعا من النقيض.
قوله (قده): بعلاقة المجاورة أو الحلول.
بيانه هو أنه لا ريب في أن الإذعان و التصديق متعلق بالنسب الحكمية و حالّ فيها، فتكون العلاقة علاقة الحلول، و أما اطلاق الاحكام على المسائل فان أريد بالمسائل المحمولات المنتسبة فلا ريب في أن الانتساب قيد خارج مجاور للمحمولات و يكون ذلك الانتساب محلا للاذعان و التصديق فلا جرم تكون الاحكام بمعنى التصديقات التي هي حالة في الانتساب الذي هو مجاور للمسائل مجاورة لها، فتكون العلاقة علاقة المجاورة، و ان كان المراد بالمسائل القضايا فتكون العلاقة علاقة الجزء و الكل.
قوله (قده): ان اعتبرت من حيث انتسابها- الخ.
اذ من الواضح انه لو لم يعتبر انتساب الوجوب الى شيء بل علم