تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١١٠ - (تتميم مرام)
قوله (قده): و لو فسرت القواعد بالأمور الكلية- الخ.
يعني لو فسرت القواعد بالامور الكلية فلا تخرج الحدود بقيد القواعد لأن الحدود أمور كلية فتكون خارجة مع مباحث التصورات بقيد الأحكام أيضا، فالضمير في قوله «معها» راجع الى مباحث التصورات، إلّا انه يلزم استدراك قوله ايضا، إلّا ان يراد به كما خرج بقيد القواعد العلم بالجزئيات. و يحتمل أن يكون الضمير راجعا الى الأحكام، و تكون كلمة «مع» بمعني الباء.
قوله (قده): كبعض العلوم الرياضية.
يعني الهيئة التي هي قسم من الاقسام الاربعة للعلم الرياضي، أي الهيئة و الحساب و الموسيقى و الهندسة.
قوله (قده): ثم الكلام في الاختصاص.
ما مر من أن كثيرا من مسائل هذا العلم مما يستدل به في علمي اصول الدين و الأخلاق، بل قد يستدل فيه به فكيف يتم دعوى الاختصاص؟
اللهم إلّا ان يقال: لما كان لعلم الفقه مزيد حاجة الى هذا العلم بل هو الغرض الداعي الى تدوينه نزل ذلك منزلة الاختصاص.
قوله (قده): لأنا نقول غاية ما فى الباب- الخ.
منع للملازمة في القضية الشرطية، و هي قول القائل «و إلّا لكان المستنبط بعض تلك الأحكام» إذ بيان الملازمة هو أن تلك القواعد الفقهية لو كانت داخلة في الاحكام ايضا كدخولها في القواعد الممهدة لزم أن