تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١١٨ - (تتميم مرام)
علة فاعلية و مقتض، و الذي يمتنع تخلف المعلول عنه هو العلة التامة دون المقتضى و العلة الناقصة، فجاز أن تكون الكلمة مقتضيا و كونها فاعلا شرطا فى الرفع و مفعولا شرطا في النصب و هكذا، فلا يلزم اجتماع المتقابلات كما هو واضح.
قوله (قده): و هو امر مباين لهما.
فيه: ما مر منا عن قريب من أن الاثر عين التأثير و الإيجاد عين الوجود ذاتا و التفاوت انما هو بالاعتبار، و حينئذ فيكون الوضع و اثره متحدا، فلا واسطة و لا وساطة في البين حتى يكون مباينا أو غير مباين
قوله (قده): من أن لواحق الشىء لا تستند الى ما يباينه.
إن كان وجهه هو اعتبار السنخية بين المعلول و علته و إلّا لزم أن يكون كل شيء علة لكل شيء. ففيه: ان السنخية و إن كانت معتبرة إلّا أنها معتبرة بين المعلول و علته لا بين العلة و محل معلولها، و ما نحن فيه من قبيل الثاني و ان كان المقصود هو امتناع صدور العارض عن مباين معروضه، فهو قياس مغالطي مصادري كما هو ظاهر.
قوله (قده): فلا يلزم منه أن يكون اللحوق- الخ.
يحتمل أن يكون مراده نفي استناد اللحوق الى المشروط بما هو مشروط، بل اللحوق مستند الى ذات المشروط بناء على مذهبه من خروج القيد و التقييد في المقيدات، فيبقى الاشكال بحاله، لأن العوارض المحمولة تكون محمولة بواسطة امور مباينة.
و فيه: ان الحق دخول التقييد و إن خرج القيد، فيرتفع الاشكال