تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٩١ - فصل هل الالفاظ موضوعه بإزاء معانيها
قوله (قده): فلا يصدق على المجرد عنها.
ربما امكن أن يقال: إن هذا مناف لمذهبه- (قدس سره)- حيث يصرح مرارا بخروج القيد و التقييد عن المقيد، و حينئذ فلا يبقى من المقيد الا المطلق، فكيف لا يصدق على المجرد؟!
اللهم إلّا ان يكون مراده بخروج القيد و التقييد عن المقيد عدم دخولهما فيه على وجه الشطرية لا عدم دخولهما فيه على وجه الشرطية، و حينئذ فلا ريب في عدم الصدق- فافهم.
قوله (قده): من الاصول المثبتة و لا تعويل عليها.
الحق حجية الاصل المثبت في مباحث الالفاظ التي ليست حجية الاصل فيها بسبب التعبد و الاخبار، بل من باب الظن النوعي و الشخصي.
قوله (قده): كما في أصالة عدم النقل.
الظاهر انه مثال للمنفي لا للنفي.
قوله (قده): مستند الى ما هو الظاهر من الغرض- الخ.
يعنى ان تبادر كون المعنى مرادا مستندا الى القرينة، فلا يكون علامة و خاصة للحقيقة، اذ الداعي و الغرض ليس لاستعمال اللفظ غالبا هو التفهيم و الافادة و الاستعمال لغرض آخر و غاية اخرى في غاية الندرة.
و لا ريب في ان التفهيم و الافادة باللفظ ملازم لكون المعنى مرادا منه، فاذا كان التفهيم محرزا- و لو بالظهور و الرجحان الناشئ من الغلبة ينسبق الى الذهن كون المعنى مرادا من اللفظ، و مع قطع النظر عن ذلك الرجحان و التفهيم فضلا عن اعتبار عدمهما لا ينسبق الى الذهن من اللفظ