تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٤٣ - اما مقدمه فى تعريف علم و بيان موضوعه و ذكر نبذه
يؤخذ هذا التعريف شرحا للاسم و جوابا لما الشارحة لا حدا و جوابا لما الحقيقية- فافهم.
قوله (قده): بمعانيها التى اعتبرها- الخ.
الضمير راجع الى العلم الشرعي و الحكم الشرعي و العلم بالحكم الشرعي، و يحتمل أن تكون نسخة الاصل «بمعانيهما» بصيغة التثنية و التصحيف بالافراد يكون واقعا من النساخ، و على التثنية يكون الضمير راجعا الى العلم و الحكم.
و مقصوده- (قدس سره)- ان ظاهر المقام- و هو كون التفسير و التحديد تحديدا للفرعية الواقعية في حد الفقه يقتضى كون المراد من العلم و الحكم على سبيل منع الخلو المعاني التي اعتبرت في الحد لا التى لا يصح اعتبارها فى الحد. مثل أن يراد بالحكم الاحكام الخمسة التكليفية، أو يراد فى قولنا «العلم بالحكم الشرعي» بالعلم التصديق و بالحكم أيضا التصديق، فيصير المعنى التصديق بالتصديق.
قوله: لا مطلقهما- الخ.
المراد بقوله «مطلقهما» ما اذا أريد بكلمة «ما» الموصولة العلم بالحكم، و بقوله «مطلق احدهما» ما اذا أريد بها العلم فقط أو الحكم فقط.
و توضيحه: انه يحتمل- كما سيجيء منه (قدس سره)- أن يراد بكيفية العمل هيئة و خصوصية و تنوعه، و أن يراد بها مطلق الاحكام، فان أريد الاول صح أن يراد بكلمة «ما» الموصولة احد المعاني التسعة المذكورة بقوله: «فيجوز أن يراد به التصديق الشرعي» الخ، و ان