تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٤٥ - اما مقدمه فى تعريف علم و بيان موضوعه و ذكر نبذه
قوله (قده): و الأنسب بالمقام- الخ.
لما احتمل أولا أن يراد بالموصولة العلم الشرعي او الحكم الشرعي أو العلم بالحكم الشرعي و كانت الاحتمالات المذكورة مع قطع النظر عن وقوع الفرعية في حد الفقه و صفا للاحكام، فلا جرم بملاحظة تلك القرينة قال (قدس سره): الانسب أن يراد بها الحكم الشرعي دون العلم الشرعي فقط أو العلم بالحكم الشرعي كما هو واضح.
قوله: ما لم يعتبر معه خصوصية.
فلا يصح إيجاب العلم أو تحريمه إلّا أن يتنوع بنوع خاص، فيكون عملا صوميا أو عملا غصبيا مثلا، و هذا واضح.
قوله (قده): على تعسف في بعضها.
و هو أن يراد التصديق الشرعي أو الادراك الشرعي أو ملكتهما.
و وجه التعسف هو أن تلك الامور لا تتعلق بالعمل الخاص الا بواسطة النسبة الواقعية بينه و بين محموله، فيحتاج فى تصحيح التعلق الى توسيط الواسطة كما هو واضح.
قوله (قده): و ربما امكن اعتبارها بتعسف.
كما مر فى قوله «على تعسف في بعضها»، و وجه التعسف قد ظهر مما ذكرنا آنفا من الاحتياج الى توسيط الواسطة.
قوله (قده): ثم لا يذهب عليك- الخ.
غير خفي ان المسائل الشرعية او نسبها او مطلق الاحكام فرع الدين