تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٨٠ - اما مقدمه فى تعريف علم و بيان موضوعه و ذكر نبذه
ما في الحد مع خروجه عن المحدود و لا يحتاج الى كثرة الداخل. و لا ريب في أن الأحكام الضرورية الصحيحة بالنسبة الى من سبق ذهنه بالشبهة يحتاج الى النظر و الاستدلال، فلا يخرج بقولنا «عن الأدلة» فيلزم أن يكون فقها مع انه ليس بفقه.
قوله (قده): القيد الاخير.
و هو قوله: «على انها شرعية عنده».
قوله (قده): و يلغى قيد الحيثية- الخ.
يعني انه لو كان قيد الحيثية المستفادة من الوصف- و هو النبي- معتبرا مقيسا الى الواقع، فيكون المعنى الأحكام الشرعية الصادرة من النبى من حيث كونه نبيا واقعيا يعود الإشكال، اذ يحتاج العلم بها الى النظر في نبوته و صدقه، فلا بد و أن يلغى قيد الحيثية مقيسا الى الواقع، و يعتبر كونه على سبيل الادّعاء و إن لم يكن مطابقا للواقع، فيكون المعنى: الأحكام الصادرة من ذلك الشخص المدعي للنبوة.
قوله (قده): او نقول نظرية.
القيد لا يستلزم نظرية المقيد، هذا بناء على مذهبه.
قوله (قده): من خروج القيد و التقييد فى المقيدات.
أما بناء على ما هو الحق من خروج القيد و دخول التقييد فلا يتم ما ذكره.
قوله (قده): بأحد الاعتبارين الاولين.
مقصوده بالاعتبارين الأولين: اعتبار كون الشارع هو اللّه او كونه