تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٢٠٤ - فصل القول فى الدلالات
قوله (قده): لورود الاشكال عليه- الخ.
مقصوده- (قدس سره)- هو أنه لو ترك اعتبار الحيثية في القسم الأخير و هو دلالة الالتزام لصدق حده على القسمين الأولين فى الفرض الآني و هو ما إذا كان اللفظ مشتركا بين اللازم و الملزوم و المجموع- إذ يصدق على الدلالة المقيدة بكونها دلالة على تمام ما وضع له و الدلالة المقيدة بكونها دلالة على جزء ما وضع له أنها دلالة على اللازم، فيحصل الانتقاض الطردي في حدّ دلالة الالتزام.
قوله (قده): و لا خفاء في ورود الإشكال عليه- الخ.
فيه: أنه اذا استعمل اللفظ في الجزء مثلا باعتبار وضعه له مثلا لا يصدق عليه حدّ الالتزام، إذ لا يكون المستعمل فيه تحت تلك الإرادة الاستعمالية لازما. نعم يكون لازما في استعمال آخر، و ذات اللازم في هذا الاستعمال، فالمغالطة ناشئة من اشتباه العارض بالمعروض و ما بالعرض بما بالذات- فافهم.
قوله (قده): حتى انهم صرحوا بجواز اجتماع الدلالات الثلاث- الخ.
و بناء على كون المقسم هو الدلالة الاستعمالية لا تجتمع الدلالات الثلاث فى الصورة المفروضة، إذ المفروض أن الانسان مثلا لم يستعمل الا في الحيوان الناطق، فلا تكون المطابقة إلّا اذا استعمل اللفظ فى تمام ما وضع له، و لا التضمن إلا إذا استعمل في جزء ما وضع له، و لا الالتزام إلّا اذا استعمل فى الخارج اللازم.