تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١١٩ - (تتميم مرام)
و يحتمل أن يكون مراده نفي استناد اللحوق الى المشروط بالذات بتقريب أن اخذ مطلق الإعراب و البناء مثلا في الكلمة لا يقتضي أن يكون عروض العوارض و لحوق اللواحق مستندا الى المشروط بالذات بلا حاجة الى توسيط الامر المباين، بل التوسيط اليه باق، إذ خصوصية الإعراب- كالرفع و النصب و الجر- يحتاج الى الوضع و التخصيص.
و فيه: انه لا ريب في أن خصوصيات الإعراب فصول مقسمة لمطلق الإعراب، و لا ريب في أن الفصول خواص للاجناس كما أن الاجناس أعراض عامة للفصول، و لا ريب في أن الخاصة تعرض ذيها لذاته و لا يحتاج الى أزيد من ذيها و جاعله، و هذا واضح لا سترة عليه.
قوله (قده): مع انتفاء الفائدة- الخ.
يعني اذا لم يكن اعتبار الحيثية و لحاظ الجهة مصححا لكون اللواحق المحمولة أعراضا ذاتية، فلا فائدة فيه أصلا.
قوله (قده): و أما ما اشتهر من أن- الخ.
ابداء لفائدة و دفع لها.
قوله (قده): لأنه حال تقيده بهذا الاعتبار- الخ.
فيه من الخلط و المغالطة ما لا يخفى، إذ فرق واضح بين القضية الحينية الصرفة و الوقتية البحتة و بين الشرطية و الوصفية، و لا ريب في أن لحوق أحوال الأبنية و الصحة و الاعتلال و عروض أحكام الفصاحة للكلمة و الكلام و اللفظ العربي إنما هو حين كون اللفظ المذكور معربا أو مبنيا و وقته لا بشرطه و وصفه، فاذا أخذ اللفظ المذكور مقيدا بالحيثية المذكورة مشروطا