تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٢٨ - (تتميم مرام)
صدق المعنى و تحققه، و مورد الافتراق من جانب الاختلاف في صدق المعنى و تحققه البياض و السواد الشديدان، فانه لا يكون فيهما التشكيك بحسب الدلالة و ان كان فيهما التشكيك بحسب تحققهما و صدقهما، و مورد الافتراق من جانب التشكيك الدلالي الاختلاف في الأشهرية و الأكملية و الأوفقية بالارادة و لو فى مقام التخاطب، حيث انه ليس فيها الاختلاف بحسب صدق المعنى و تحققه.
قوله (قده): و الأوفق بمباحث الالفاظ هو الثاني.
حيث انه اختلاف بحسب دلالة اللفظ، و أما الأول فهو اختلاف بحسب ذات المعنى و تحققه و صدقه و ان لم يكن لفظ و لا دلالة.
قوله (قده): أو عرفا فعرفية عامة او خاصة- الخ.
لا شك في تحقق العرفية العامة و الخاصة، إذ لا ريب في أن معنى من المعاني اذا لم يكن عبر عنه واضع اللغة الأصلي بلفظ و لم يضعه له فأهل لغته و التابعون له يعبرون عنه بلفظ، و لا ريب في أن ذلك اللفظ يصير من لغته لأنهم بما هم تابعون له يكونون بمنزلته، و هذا واضح لا سترة عليه
و لا ريب في أن أهل العرف العام أو الخاص لا يريدون أن يكونوا فى قبال الواضع الأصلي و حياله و يكونون مستقلين في الوضع بل انما هم تابعون فلا يكون الا حقيقة أو مجازا لغويين.
قوله (قده): فضعفه يعرف مما ذكرناه.
أي من الاحتياج الى اعتبار الحيثية.
قوله (قده): و كذلك المجاز- الخ.
كتب- (قدس سره)- فى الهامش: و يعتبر الحيثية في المجاز أيضا