تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٢٥ - (تتميم مرام)
الأمر من المقيد و لا حاجة الى جعل البحث من المطلق ثم إرجاعه الى البحث عن المقيد.
قوله (قده): و من هنا يتبين- الخ.
أي من كون الموضوع هو المقيد بالوقوع بالكتاب و السنة يتبين- الى آخر ما أفاد.
قوله (قده): و بعد اعتبار الحيثية- الخ.
يعني أن القوم أهملوا اعتبار الحيثية، و بعد اعتبارها يصير الموضوع مقيدا بالوقوع في الكتاب و السنة، فيرجع الموضوع الى ما ذكرنا من كونه المقيد.
قوله (قده): القول في المبادئ اللغوية.
المبادئ جمع المبدأ، و المراد بها هنا جملة من المطالب العلمية التي يتوقف العلم عليها أو يكون مما يوجب البصيرة فيه. و المراد بالمبادئ اللغوية ما يتعلق باللغة من الحقيقة و المجاز و غيرهما.
قوله (قده): إما أن يتحد في الاعتبار.
أي فى اللحاظ، أعم من اللحاظ الأولي و الثانوي، فيشمل المتحد ذاتا كلفظ زيد و المتحد اعتبارا كالمركب بالتركيب المزجي كبعلبك و بالتركيب الاضافي كعبد اللّه.
قوله (قده): إن لم يكن النقل من المطلق الى المقيد.
و أما اذا كان النقل من المطلق الى المقيد فلا يستلزم التجوز، لجواز