بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
تتمة المقصد الاول فى الاوامر
١ ص
(٢)
فصل في مقدمة الواجب
١ ص
(٣)
اقسام المقدمة
٥ ص
(٤)
المقدمة الداخلية و الخارجية
٥ ص
(٥)
خروج الأجزاء عن محل النزاع
١٥ ص
(٦)
المقدمة الخارجية
٢٢ ص
(٧)
المقدمة العقلية و الشرعية و العادية
٢٢ ص
(٨)
رجوع المقدمة العادية إلى العقلية
٢٤ ص
(٩)
مقدمة الوجود و الصحة و الوجوب و العلم
٢٧ ص
(١٠)
رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود
٢٧ ص
(١١)
خروج مقدمة الوجوب و المقدمة العلمية عن محل النزاع
٢٧ ص
(١٢)
تقسيم المقدمة إلى المتقدم و المقارن و المتأخر
٣١ ص
(١٣)
الاشكال في المقدمة المتأخرة
٣٣ ص
(١٤)
فى تقسيمات الواجب
٥٠ ص
(١٥)
تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط
٥٠ ص
(١٦)
اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ و جوابه
٦٨ ص
(١٧)
دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع
٧٨ ص
(١٨)
تذنيب
٨٥ ص
(١٩)
تقسيم الواجب إلى المعلق و المنجز
٨٩ ص
(٢٠)
اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره)
١٠٢ ص
(٢١)
تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري
١٣٣ ص
(٢٢)
الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا
١٤٠ ص
(٢٣)
تذنيبان
١٤٩ ص
(٢٤)
اشكال و دفع
١٥٣ ص
(٢٥)
تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق و الاشتراط
١٧٢ ص
(٢٦)
عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة
١٧٦ ص
(٢٧)
في الرد على القول بالمقدمة الموصلة
١٩٣ ص
(٢٨)
استدلال صاحب الفصول
٢٠١ ص
(٢٩)
الجواب عن الوجوه
٢٠٧ ص
(٣٠)
ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة
٢٢١ ص
(٣١)
الاشكال على الثمرة
٢٢٤ ص
(٣٢)
تقسيم الواجب إلى الاصلي و التبعي
٢٣٠ ص
(٣٣)
تذنيب في بيان الثمرة
٢٣٧ ص
(٣٤)
تأسيس الاصل في المسألة
٢٥٠ ص
(٣٥)
استدلال ابي الحسن البصري على وجوب المقدمة
٢٦٠ ص
(٣٦)
مقدمة المستحب كمقدمة الواجب
٢٦٩ ص
(٣٧)
فصل فى مسالة الضد
٢٧٥ ص
(٣٨)
توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر
٢٧٩ ص
(٣٩)
ثمرة المسألة
٣٠٨ ص
(٤٠)
في مبحث الترتب
٣١١ ص
(٤١)
اشكال المصنف
٣٢٥ ص
(٤٢)
فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط
٣٣٥ ص
(٤٣)
فصل تعلق الاوامر و النواهي بالطبائع
٣٤٠ ص
(٤٤)
فصل اذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز
٣٥٠ ص
(٤٥)
فصل في الواجب التخييري
٣٥٨ ص
(٤٦)
فصل في الواجب الكفائي
٣٧٧ ص
(٤٧)
فصل في الواجب الموسع و المضيق
٣٨٠ ص
(٤٨)
فصل الامر بالامر بشيء امر به
٣٩٠ ص
(٤٩)
فصل اذا ورد امر بشيء بعد الامر به
٣٩١ ص
(٥٠)
الفهرس
٣٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٦٦ - فصل في الواجب التخييري

لا بعينه مصداقا و لا مفهوما، كما هو واضح (١)، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الامر بأحدهما بالملاك الاول، من أن الواجب هو


(١) حاصله انه بعد ما عرفت ان الامر دائر بين غرض واحد أو اغراض متعددة و على الاول يكون الواجب واحدا و هو الجامع، و على الثاني كل واحد من افراد


- الاول: ان يكون الغرضان بحيث لا يمكن استيفاء احدهما مع استيفاء الآخر بمعنى انه بعد حصول الغرض من احدهما لا يمكن استيفاء الغرض من الآخر، فلازم ذلك الامر بهما بايجادهما دفعة واحدة لفرض كون كل واحد من الغرضين لازما، و بعد وجود احدهما لا يمكن وجود الآخر فلا مناص عن لزوم الامر بايجادهما دفعة واحدة.

الثاني: ان يكون الغرضان متزاحمين و مع ذلك لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد بحيث يكون حصول الغرض من احدهما مقيدا بعدم وجود، و لازم ذلك النهي عن الاتيان بهما دفعة واحدة مضافا إلى انهما يكون التخيير بينهما عقليا، لأن المتزاحمين تارة يتزاحمان لعدم القدرة على الجمع بينهما كانقاذ غريقين لا يقدر على انقاذهما معا، و اخرى يكون التزاحم بينهما في الملاك و كما ان التخيير بينهما في الصورة الاولى عقلي كذلك التخيير بينهما في الصورة الثانية عقلي ايضا.

الثالث: ان لا يكون الغرضان متزاحمين ملاكا و لا يكونا بحيث اذا حصل احدهما يمنع عن استيفاء، بل يكونان بحيث اذا حصلا معا لا يترتب عليهما الا غرض واحد كما اذا انفرد كل منهما، و على هذا فالتخيير بينهما و ان كان شرعيا إلّا ان لازم ذلك التخيير بين ايجاد كل منهما منفردا و بين ايجادهما معا.

و هناك احتمال رابع و هو ان يكون الغرضان لازمين في حد ذاتهما و ليس بينهما تزاحم و لا ان استيفاء احدهما يمنع عن استيفاء الآخر و لا انهما اذا اجتمعا لا يترتب عليهما الا غرض واحد بل كان هناك مصلحة دعت إلى الترخيص في ترك احدهما كمصلحة التسهيل أو غيرها، و هذا ينطبق على الواجبات التخييرية فان التخيير شرعي لا عقلي.

و لا يرد عليه انه خلاف ظاهر الواجب التخييري فان ظهوره ليس هو الا كون كل واحد منهما واجبا يجوز تركه إلى بدل. و لا يرد عليه ان لازم ذلك ترتب عقابين على تركهما معا لوضوح ان لازم الترخيص في ترك كل منهما إلى بدل هو العقاب الواحد على تركهما. (منه (قدّس سرّه)