بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٩٧ - تقسيم الواجب إلى المعلق و المنجز
.....
العضلات اليه، و لذا ذهب إلى عدم امكان تعلق الارادة بأمر استقبالي، و عليه تبيّن محالية الواجب المعلق، لأن الارادة التشريعية بإزاء الارادة التكوينية.
و هذا توهم باطل بعد ان عرفت ان الشوق المتعلق بالمراد الاستقبالي لا نقصان في ذاته، و لو كان ناقصا لما نشأت منه ارادة المقدمات.
و مراد القوم في تعريف الارادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات هو كون الشوق بالغا في ذاته إلى حد التمامية بحيث انه لو كان المراد مما ليس له مقدمات لتحركت العضلات اليه، و ان كان مما له مقدمات فتتحرك العضلات لمقدماته، فمرادهم من تحريك العضلات الأعم من كونها لنفس المراد أو لمقدماته اولا، ثم اليه لعدم امكان حصوله الّا بعد تحقق مقدماته، و الذي يدلّك على كون الشوق المؤكد التام هو المحرك للعضلات بنحو اعم- من كونه لنفس المراد أو لمقدماته- ان نفس تحريك العضلات ربما يكون هو المراد الاصلي، كما لو كان الغرض الاصلي قائما بنفس تحريك العضلات كما في الرياضة البدنية، فإن نفس تحريك العضلات هو المطلوب بالأصالة، و ربما لا تكون حركة العضلات مطلوبة بالاصالة بل كانت مطلوبة لأن يتعقبها تحقق المراد المتعلق للغرض بالاصالة، كما لو كان المراد بالاصالة الوصول إلى مكان فإن حركة العضلات تكون مطلوبة بالتبع لأن طلبها انما هو لكونها مقدمة للوصول، و لا إشكال ان الشوق المتعلق بالوصول إلى مكان الذي كانت حركة العضلات مقدمة له هو كالشوق المتعلق بنفس حركة العضلات، و على كل منها يصدق انه شوق مؤكد محرك للعضلات.
فتبيّن: ان مرادهم في التعريف بالمحرك للعضلات هو الاعم من كونه محركا لذات المراد أو لمقدماته، اذ لا فرق بين مقدميّة نفس تحريك العضلات، و بين غيره من المقدمات التي يتوقف عليها تحقق المراد بالاصالة، و لذا قال: «و الجامع ان يكون نحو المقصود»: أي ان مرادهم من تحريك العضلات هو الأمر الجامع بين حركة العضلات لنفس المراد أو حركة العضلات لمقدماته، فالجامع لهما ان يكون الشوق