إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١١٣ - ١٩٨/ ١- ٢٨/ ٣ قال الشارح و القسم الأوّل يقتضي احتياجها إلى علّة خارجة عنها هي طرف لها
يرجع إلى ما ذكره الشارح؛ فتأمّل!
[١٩٧/ ١- ٢٦/ ٣] قال الشارح: لمّا ثبت أنّ كل جملة ...
فيه بحث، لأنّه تبيّن فيما سبق بقول الشيخ: «و إمّا أن يقتضي علّة هي بعض الآحاد و ليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض الآخر».
(٢٢). الشارح- رحمه اللّه- لم يجعل المطلوب في هذا المقام مجرّد وجود الواجب على ما فسّره به، بل كونه- تعالى- منتهى كلّ سلسلة على ما صرّح به آخرا موافقا لما ذكره الشيخ حيث قال: «فإذن كلّ سلسلة تنتهي إلى واجب الوجود بذاته و هو المطلوب»، و حينئذ لا شكّ في مدخلية الفصلين في إثبات المطلوب.
و أمّا الفصل السابق عليهما و هو قوله: «كلّ علّة جملة هي غير شيء من آحادها» ...
إلى آخره، فيحتاج إليه بيان أنّ كلّ سلسلة مترتّبة من علل و معلولات لم تكن فيها علّة غير معلولة يكون الواجب طرفا لها، لأنّه إذا ثبت احتياجها إلى علّة خارجة و ثبت في ذلك الفصل أنّ العلّة الخارجة علّة لكلّ واحد من آحاد السلسلة لزم كون تلك العلّة الخارجة طرفا لتلك السلسلة لا محالة، و حينئذ لا يلزم الفاصلة بين المطلوب و مقدّماته، و على ما حمله صاحب المحاكمات كلام الشارح حيث جعل المطلوب وجود الواجب يصير الفصلان الأخيران على توجيهه مستدركا؛ فتأمّل!
[١٩٨/ ١- ٢٨/ ٣] قال الشارح: و القسم الأوّل يقتضي احتياجها إلى علّة خارجة عنها هي طرف لها.
كون الواجب طرفا للسلسلة الغير المتناهية الغير المشتملة على علّة محضة و إن كان منافيا لعدم تناهيها، إلّا أنّه لازم على فرض تحقّقها، يلزم حينئذ بطلان عدم التناهي، لكن ليس بناء الدليل عليه، على ما عرفت.
(٢٣). استلزام الشيء لأمر لا يقتضي أن يكون الملزوم إذا وجد وجد اللازم معه، كيف و التناهي من اللوازم الخارجية للجسم مع أنّ الجسم موجود في الخارج دونه؟! و أيضا