الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤١ - باب المكاتبة
أبي الحسن ع قال سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه هب لي بعضا و أعجل لك ما كان مكاتبتي أ يحل ذلك قال إذا كان هبة فلا بأس و إن قال حط عني و أعجل لك فلا يصلح.
[١٣]
١٠٢٥٤- ١٣ التهذيب، ٨/ ٢٧٥/ ٣٥/ ١ محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الفقيه، ٣/ ١٢٥/ ٣٤٧١ الصادق ع قال سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها قال يؤدي عنها من مال الصدقة إن اللَّه تعالى يقول في كتابهوَ فِي الرِّقابِ [١].
[١٤]
١٠٢٥٥- ١٤ الكافي، ٦/ ١٨٨/ ١٤/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٨/ ٢٦٩/ ١٣/ ١ السراد عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال فقال فليشترط عليها أنها إذا عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال فإن شاء كان له في الخدمة يوم و لها يوم و إن لم يكاتبها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال لا حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها.
[١٥]
١٠٢٥٦- ١٥ الكافي، ٦/ ١٨٦/ ٢/ ١ التهذيب، ٨/ ٢٦٨/ ٩/ ١ السراد
[١] . البقرة/ ١٧٧ و التوبة/ ٦٠.