الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥ - باب زكاة الذهب و الفضّة
و فضة
[٢٥]
٩١٨٤- ٢٥ الكافي، ٣/ ٥١٨/ ٥/ ١ العدة عن ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه [عن أبيه] قال سألت أبا الحسن ع عن المال الذي لا يعمل به و لا يقلب قال يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك [١].
[٢٦]
٩١٨٥- ٢٦ الكافي، ٣/ ٥١٧/ ١/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الحلي هل فيه زكاة قال لا [٢].
[٢٧]
٩١٨٦- ٢٧ الكافي، ٣/ ٥١٨/ ٤/ ١ الثلاثة عن رفاعة قال سمعت أبا عبد اللَّه ع و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا و إن بلغ مائة ألف [٣].
[٢٨]
٩١٨٧- ٢٨ الكافي، ٣/ ٥١٨/ ٣/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحلي [٤] أ يزكى قال إذن لا يبقى منه شيء.
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٧ رقم ١٧ بهذا السند ايضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٨ رقم ٢١ بهذا السند ايضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٤: ٨ رقم ٢٠ بهذا السند ايضا.
[٤] . الحلي: بفتح الحاء و سكون اللام ما به التزيّن و الجمع: الحليّ بضمّ الحاء و كسر اللّام و تشديد الياء أخيرا أمّا الحلية بالكسر بمعنى الزّينة فجمعها حلى و حلى بالقصر مضمومة الحاء و مكسورتها «مير» رحمه اللّه.