الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧ - باب زكاة الذهب و الفضّة
ليتجمل به فليس عليه زكاة.
بيان
حمل في التهذيبين الوجوب على الفار بما إذا جعله حليا بعد حلول الحول مستدلا بالخبر الآتي
[٣٣]
٩١٩٢- ٣٣ التهذيب، ٤/ ١٠/ ١٥/ ١ عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن أباك قال من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه ثم قال لي أ رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤديها قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لي أ رأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه قلت لا قال و كذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه الحول.
بيان
يأتي حديث آخر في الفرار في باب وقت الزكاة
[٣٤]
٩١٩٣- ٣٤ التهذيب، ٦/ ٣٩٨/ ٤٠/ ١ ابن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللَّه ع في المال يوجد كنزا تؤدى زكاته قال لا قلت و إن كثر قال و إن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات.