الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣ - باب زكاة الذهب و الفضّة
[١٩]
٩١٧٨- ١٩ التهذيب، ٤/ ٣٥/ ٢/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم تحركه.
[٢٠]
٩١٧٩- ٢٠ الكافي، ٣/ ٥١٨/ ٧/ ١ الأربعة عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و إنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أ عليه الزكاة قال ليس على الحلي [١] زكاة و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة [٢].
[٢١]
٩١٨٠- ٢١ الكافي، ٣/ ٥٥٩/ ١/ ١ الأربعة عن الفقيه، ٢/ ٣٢/ ١٦٢٤ عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه فيه شيء فقال لا و لو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه فيه و لما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه بأن يكون فيه.
[٢٢]
٩١٨١- ٢٢ التهذيب، ٤/ ٨/ ٧/ ١ [٣] ابن محبوب عن العبيدي عن
[١] . كذا ضبطه في الأصل و في لسان العرب قال: الحلي ما تزيّن به من مصوغ المعدنيّات إلى أن قال و الجمع حليّ.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٩ رقم ٢٦ بهذا السند ايضا.
[٣] . ذكر في الاستبصار صدرا لهذا السّند هكذا: الحسين بن عبيد اللّه و ابن أبي جيد، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن ابن محبوب ثمّ ينساق الحديث إلى آخره «عهد».