الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٩ - باب الانعتاق بالاستيلاد
باب ٨٢ الانعتاق بالاستيلاد
[١]
١٠٢٩٨- ١ الكافي، ٦/ ١٩٢/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن التميمي [١] عن الفقيه، ٣/ ١٤٠/ ٣٥١٣ عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع أيما رجل ترك سرية [٢] لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت- و إن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب اللَّه و كتاب اللَّه أحق فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال و قضى أمير المؤمنين ع في رجل ترك جارية و قد ولدت منه ابنة و هي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها لأمها.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٣٨ رقم ٨٦٠ بهذا السّند أيضا.
[٢] . هي بضمّ السين قال في مجمع البحرين و هي الأمة، منسوبة إلى السّرّ و هو الجماع و الاخفاء لأنّ الإنسان كثيرا ما يسرّها و يسترها عن الحرّة و إنّما ضمت سينه لأنّ الأبنية تغيّرت في النّسب، و الجمع: سراري.
انتهى. «ض. ع».